المحقق البحراني

550

الحدائق الناضرة

فلا مهر لها ، عليها العدة ولها الميراث . وفي حديث آخر إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصفه ولها الميراث وعليها العدة . هذه صورة ما في الكتاب والظاهر منه هو الفتوى بما ذكره أولا من وجوب المهر كملا ، والقول بالنصف إنما نسبه إلى الرواية مؤذنا بضعفه أو التوقف فيه ، كما هو الجاري في عبائر غيره ، فقوله ( وهو الذي أعتمده وأفتي به ) يعني القول بالتنصيف لا أعرف له وجها ، وهذه عبارته كما عرفت ، ولا يحضرني الآن نسخة أخرى من الكتاب المذكور ، فليتأمل في ذلك . هذا وأما روايات المسألة فمنها ما رواه في الكافي والتهذيب ( 1 ) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام ( في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة ) وما رواه في التهذيب ( 2 ) عن عبيد بن زرارة في الوثق ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، قال : إن هلكت أو هلك أو طلقها ولم يدخل بها فلها النصف وعليها العدة كملا ولها الميراث ) وما رواه في الكافي ( 3 ) عن عبد الرحمن بن حجاج في الصحيح عن رجل عن علي بن الحسين عليه السلام ( أنه قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها : أن لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة ) وما رواه في الكافي والتهذيب ( 4 ) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي

--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 118 ح 1 ، التهذيب ج 8 ص 144 ح 98 ، الوسائل ج 15 ص 71 ح 1 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 118 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 144 ح 99 ، الوسائل ج 15 ص 72 ح 3 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 118 ح 3 وج 7 ص 123 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 72 ح 5 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 118 ح 4 ، التهذيب ج 8 ص 144 ح 100 ، الوسائل ج 15 ص 72 ح 6 .